الفرع الثالث: توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع:
يراد بهذا الاعتراض القول بأن عقد المشاركة عقد صوري، لأن المكتتب المتمول يقوم بالاكتتاب والقبض والبيع والممول مهمته فقط تحويل المبلغ إلى حساب المتمول.
ويمكن مناقشة هذا الاعتراض بأن توكيل المتمول بالاكتتاب والقبض والبيع ليس فيه محذور شرعي لأن عقد المشاركة ههنا سواء كان مشاركة بالمال أو بالعمل يترتب عليه توكيل أحد الشريكين بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لذلك وهو جائز في شركتي المضاربة والعنان كما فصلنا ذلك في موضعه، وذلك لأن المكتتب حينما يقوم بذلك يقوم به بصفته أصيلًا عن نفسه لأنه شريك للممول وكذلك بصفته وكيلًا عن شريكه الممول.