فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 134

الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:

إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعًا لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة و قد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض [1] ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 (1/ 3) جاء فيه:

(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:

ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا) [2]

وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.

(1) انظر: ص 43.

(2) قرارات وتوصيات المجمع ص 29.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت