الفرع الثاني: الرسوم الإدارية التي تزيد عن التكلفة الفعلية لعملية التمويل:
إذا كانت الرسوم الإدارية التي تأخذها الجهة الممولة أكثر من التكلفة الفعلية لعملية التمويل فهي محرمة شرعًا لأنها تصبح حينئذ فائدة ربوية في الحقيقة و قد سبق أن تبين لنا إجماع أهل العلم على حرمة أخذ الزيادة على القرض [1] ، وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برقم 13 (1/ 3) جاء فيه:
(أ) بخصوص أجور خدمات القروض في البنك الإسلامي للتنمية:
ثانيًا: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعًا) [2]
وعلى هذا فالواجب على الجهات الممولة من بنوك وغيرها تحري الدقة عند تقييم الكلفة الفعلية لعملية التمويل حتى لا تقع في الربا المحرم.
(1) انظر: ص 43.
(2) قرارات وتوصيات المجمع ص 29.