7.تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وفقًا للمادة (63) .
8.ثم يخصص لكل مكتتب العدد الذي اكتتب به من الأسهم فإذا جاوز عدد الأسهم المكتتب بها العدد المطروح للاكتتاب، وزعت الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتب به كل منهم مع مراعاة ما يقرره وزير التجارة في كل حالة بالنسبة لصغار المكتتبين.
وبعد التخصيص يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية مهمتها استكمال إجراءات التأسيس تنعقد بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الدعوة، ولكل مكتتب أيًا كان عدد أسهمه حق حضور هذه الجمعية، ويشترط لصحة الاجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل، فإذا لم تتوافر هذه الأغلبية وجهت دعوة إلى اجتماع ثان بعد خمسة عشر يومًا من تاريخ الدعوة، ويكون هذا الاجتماع صحيحًا أيًا كان عدد المكتتبين الممثلين فيه، وتصدر قرارات هذه الجمعية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها.
وتختص الجمعية التأسيسية بالأمور التالية:
1.المصادقة على تقرير الخبير المكلف بتقييم الحصص العينية لمن قدمها عند تكوين رأس المال وتقييم المزايا الخاصة كحصص التأسيس، ولا بد أن يودع التقرير المذكور المركز الرئيسي للشركة، ويوزع على المكتتبين قبل انعقاد الجمعية التأسيسية بخمسة عشر يومًا.
ولا بد لصحة هذه المصادقة على وجه الخصوص موافقة ثلثي أصحاب الأسهم النقدية على التقرير بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية، وأصحاب المزايا، ولا يكون لهؤلاء رأي في القرار ولو كانوا من أصحاب الأسهم النقدية، وإذا قررت الجمعية التأسيسية تخفيض المقابل