فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 134

أما شركة الملك فإنهم يريدون بها: الاجتماع في الاستحقاق، كاجتماع اثنين أو أكثر في تملك عقار أو منفعة أو نحو ذلك [1] .

وأما شركة العقد التي نحن بصدد البحث فيها فقد تنوعت تعريفات الفقهاء لها، فمن تعاريف الحنفية لها أنها: (عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح) [2] .

ومن تعاريف المالكية لها أنها: (إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله له ولصاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا) [3] .

ومن تعاريف الشافعية لها أنها: (عقد يقتضي ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع) . [4]

وعرفها الحنابلة بأنها: (اجتماع في تصرف من بيع ونحوه) [5] .

وعرف نظام الشركات السعودي في المادة (1) الشركة بأنها: (عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال، أو عمل؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح، أو خسارة) [6] .

وبالتأمل في هذه التعاريف نجد أنها تشير إلى معنى واحد وهو أن الشركة عقد مكون بين أكثر من شخص، و أنه يثبت في الشركة حقوق وواجبات على المتشاركين فيها، وهذه المعاني متفق عليها بين الفقهاء وما ورد في تعاريفهم من قيود زائدة على هذا المعنى فللفقهاء فيها تفاصيل ليس المراد بسطها في هذا المبحث.

(1) انظر: الروض المربع، ج 7 ص 8.

(2) رد المحتار ج 4 ص 299.

(3) شرح مختصر خليل للخرشي ج 6 ص 38.

(4) حاشية الجمل ج 3 ص 392.

(5) الروض المربع، ج 7 ص 8.

(6) 6 نظام الشركات ص 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت