فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 134

المؤسسين قد تملكوا جزءًا من أسهمها و لما يتم طرح بقية الأسهم للاكتتاب العام، فما هو حكم تداول المؤسسين لتلك الأسهم؟.

للإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى ما تضمنته المادة رقم (100) من نظام الشركات السعودي إذ نصت المادة على أنه (لا يجوز تداول الأسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو الأسهم العينية أو حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والحساب عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثني عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها) .

فهذه المادة تنص على منع بيع تلك الأسهم نظامًا، ولذلك لما فيه من المصلحة العامة لبقية المساهمين في الشركة، حتى يتحمل المؤسسون مسؤولياتهم في السنوات الأولى للشركة ويبذلوا وسعهم في إنجاحها وتحقيق الاستقرار لها وبعد ذلك يمكن للمؤسسين بيع أسهمهم عند انتهاء فترة الحظر.

وقد استثنت هذه المادة حالات يجوز فيها للمؤسسين بيع أسهمهم وبيانها على النحو

الآتي:

(يجوز خلال فترة الحظر نقل ملكية الأسهم النقدية وفقا لأحكام بيع الحقوق:

1.من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر.

2.من أحد المؤسسين إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة.

3.من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت