9 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة المشرك على المسلم في غير الوصية في السفر) ، محل اتفاق بين أهل العلم، وإنما الخلاف في إشهاد الكافر في الوصية في السفر.
10 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدعي إلى أداء شهادته، ففرض عليه أداؤها) ، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.
11 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم) محل اتفاق بين أهل العلم.
12 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز) ، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.
13 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (الأحوال التي ترد بها الشهادة) ، محل اتفاق بين أهل العلم.
14 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (التغليظ في اليمين، ينقطع بها عنه الطلب) ، محل اتفاق بين أهل العلم في تغليظ اليمين دون الزمان والمكان وتبين أن القول الراجح هو القول الأول، القاضي باعتبار الزمان والمكان في التغليظ؛ لقوة ما اعتمدوا عليه وجوابهم على أدلة المخالف وترجح أن المسألة مجمع عليها عند الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فثبت أنه إجماع.
15 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (من حلف لخصمه دون أن يحلفه حاكم أو من حكماه على أنفسهما أنه لا يبرأ بتلك اليمين من الطلب) ، لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.
16 -ما ذكره الإمام ابن حزم في مسألة (وجوب التحليف في دعوى الأموال) ، محل اتفاق بين أهل العلم.