فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 105

المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام.

المبحث الثامن: أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا أسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما.

المبحث الأول: التغليظ في اليمين، ينقطع بها عنه الطلب

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن من حلف في جامع بلده، قائمًا، حاسرًا، مستقبل القبلة، بأمر الحاكم- الذي يجوز حكمه- بالله الذي لا اله إلا هو، الطالب، الغالب، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية. على البت، فإنها يمين ينقطع بها عنه الطلب) [1] .

من وافق ابن حزم:

ابن عبد البر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وكلهم مجمعون على أن اليمين التي تسقط الدعوى، أو تثبتها، هي اليمين بالله، الذي لا إله إلا هو) [3] .

ويقول أيضًا: (اتفقوا على أنها_أي الأيمان_ تبطل بها الدعوى من المدعى عليه، إذا لم تكن للمدعي بينة) [4] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .

(2) سبقت ترجمته ص 50.

(3) انظر: بداية المجتهد (2/ 382) .

(4) المصدر السابق (2/ 382) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت