وجه الدلالة من الآية: أن البالغ مكلف مخاطب قد لزمه حكم الكفر أو غيره، وليس غير البالغ مخاطبًا؛ لأن البالغ العاقل يصح منه الإسلام؛ لانقطاع التبعية.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم، ولا أعلم له مخالفًا.
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن الزوجين إذا كانا كتابيين وولد لهما ولد ولم يسب ولا اسلم أحدهما ولا كلاهما فإنه على دينهما) [1] .
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 55) .
(2) سبقت ترجمته ص 42.