قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال) [1] .
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه) [3] .
ابن بطال [4] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمع العلماء على استحلاف المدَّعَى عليه في الأموال) [5] .
مستند الإجماع:
1 -قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [6] .
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .
(2) سبقت ترجمته ص 42.
(3) انظر: الإجماع (1/ 65) .
(4) سبقت ترجمته ص 42.
(5) انظر: شرح صحيح البخاري (8/ 54) .
(6) سورة آل عمران، آية 77.