فهرس الكتاب

الصفحة 73 من 105

المبحث الثالث: وجوب التحليف في دعوى الأموال

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على وجوب التحليف في دعوى الأموال) [1] .

من وافق ابن حزم:

ابن المنذر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه) [3] .

ابن بطال [4] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمع العلماء على استحلاف المدَّعَى عليه في الأموال) [5] .

مستند الإجماع:

1 -قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [6] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .

(2) سبقت ترجمته ص 42.

(3) انظر: الإجماع (1/ 65) .

(4) سبقت ترجمته ص 42.

(5) انظر: شرح صحيح البخاري (8/ 54) .

(6) سورة آل عمران، آية 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت