فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 105

بطلبه [1] ؛ ولأن الحاكم يستحلفه على نيته ليمنعه من التأويل، فإذا حلف قبل أن يستحلفه عدم هذا المعنى [2] ؛ ولأن في ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحاكم ضربا من التغليظ [3] ، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم اللعان [4] .

الخلاصة: ما ذكره ابن حزم لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.

(1) انظر: كشاف القناع (6/ 452) .

(2) انظر: النكت والفوائد (2/ 231) .

(3) المرجع السابق.

(4) انظر: الحاوي (ج 17/ 128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت