بطلبه [1] ؛ ولأن الحاكم يستحلفه على نيته ليمنعه من التأويل، فإذا حلف قبل أن يستحلفه عدم هذا المعنى [2] ؛ ولأن في ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الحاكم ضربا من التغليظ [3] ، وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم اللعان [4] .
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم.
(1) انظر: كشاف القناع (6/ 452) .
(2) انظر: النكت والفوائد (2/ 231) .
(3) المرجع السابق.
(4) انظر: الحاوي (ج 17/ 128) .