فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 105

المبحث الرابع: الخلطة بالمبايعة و المشاراة إذا ثبتت وكان المدعى عليه متهمًا بمثل ما يدعى به عليه مظنوناًَ منه ذلك فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما.

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن الخلطة بالمبايعة والمشاراة، اذا ثبتت وكان المدعى عليه متهمًا بمثل ما يدعى به عليه، مظنونًا منه ذلك، فقد وجب على الحاكم أن يسمع منهما) . [1]

من وافق ابن حزم:

القاضي عياض [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمع العلماء على استحلاف المدعى عليه في الأموال إما مطلقة أو بعد موجب الخلطة أو الشبهة على ما تقدم) [3] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .

(2) عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل، عالم المغرب، وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب، وأنسابهم، وأيامهم، ولي قضاء سبتة، ومولده فيها سنة 476 هـ، ثم قضاء غرناطة، وتوفي سنة 544 هـ بمراكش، من تصانيفه (الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ، و (إكمال المعلم) و (مشارق الأنوار) . انظر: شجرة النور الزكية (ص 140) ، والنجوم الزاهرة (5/ 285) .

(3) انظر: إكمال المعلم (5/ 288) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت