قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أنه إن كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام) [1] .
من وافق ابن حزم:
لم أجد من تطرق لهذه المسألة، إلا أني وجدت في كتاب المحلى لابن حزم حكاية الاتفاق، حيث قال-رحمه الله-: (ووافقونا أنه إن أسلم الأبوان أو أحدهما، ولهما بنون وبنات، قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء، فإنهم على دينهم، لا يجبرون على الإسلام) [2] .
مستند الإجماع:
قال الله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [3] .
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .
(2) انظر: المحلى (7/ 322) .
(3) سورة الأنعام، الآية 164.