فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 105

المبحث السابع: من كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما لا يجبر على الإسلام

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أنه إن كان بالغا فأسلم أبواه أو أحدهما أنه لا يجبر على الإسلام) [1] .

من وافق ابن حزم:

لم أجد من تطرق لهذه المسألة، إلا أني وجدت في كتاب المحلى لابن حزم حكاية الاتفاق، حيث قال-رحمه الله-: (ووافقونا أنه إن أسلم الأبوان أو أحدهما، ولهما بنون وبنات، قد بلغوا مبلغ الرجال والنساء، فإنهم على دينهم، لا يجبرون على الإسلام) [2] .

مستند الإجماع:

قال الله تعالى: {وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [3] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .

(2) انظر: المحلى (7/ 322) .

(3) سورة الأنعام، الآية 164.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت