قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها) [1] .
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.
مستند الإجماع:
قول الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [2] .
وجه الدلالة من الآية: أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها الشاهد، وتركه لأدائها إثم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، مجمع عليه بين أهل العلم.
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .
(2) سورة البقرة، آية 283.