فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 105

المبحث الخامس: الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه، ولم يكن مشغولا، وكانت الإجابة له ممكنة، فدعي إلى أداء شهادته، ففرض عليه أداؤها

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن الشاهد إذا لم يكن غيره ينوب عنه ولم يكن مشغولا وكانت الإجابة له ممكنة فدعي إلى أداء شهادته ففرض عليه أداؤها) [1] .

من وافق ابن حزم:

لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.

مستند الإجماع:

قول الله تعالى: {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} [2] .

وجه الدلالة من الآية: أن أداء الشهادة واجب إذا دعي إليها الشاهد، وتركه لأدائها إثم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، مجمع عليه بين أهل العلم.

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .

(2) سورة البقرة، آية 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت