فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 105

المبحث السادس: عدم قبول شهادة من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن قبول من يرى من أهل الأهواء أن يشهد لموافقه على مخالفه بما لا يعلم غير جائز) [1] .

من وافق ابن حزم:

ابن عبد البر [2] حيث قال-رحمه الله-: (اتفق ... على قبول شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم إذا كانوا عدولًا ولا يستحلون الزور ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ويمينه كما تصنع الخطابية) [3] .

القرطبي [4] حيث قال-رحمه الله-: (وكلُّهم اتفقوا على أن من كانت بدعته تُجرِّئُهُ على الكذب كالخَطَّابية من الرافضة، لم تقبَلْ روايته ولا شهادته) [5] .

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .

(2) يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الحافظ، أبو عمر، ولد بقرطبة سنة 368 هـ، من أجلة المحدثين والفقهاء، شيخ علماء الأندلس، ومؤرخ أديب، مكثر من التصنيف، رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة سنة 463 هـ، من تصانيفه: (الاستذكار) ، و (التمهيد) ، و (الكافي) .انظر: (الشذرات 3/ 314) .

(3) انظر: الاستذكار (8/ 268) .

(4) أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر، أبو العباس، الأنصاري القرطبي، فقيه مالكي محدث، المدرس بالإسكندرية، ولد بقرطبة سنة 578 هـ، وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين وتوفي سنة 656 هـ.

من تصانيفه: (المفهم) ، و (مختصر الصحيحين) . انظر: (البداية والنهاية 13/ 226) .

(5) انظر: المفهم (1/ 27) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت