قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له) [1] .
من وافق ابن حزم:
لم أجد من حكى الاتفاق في هذه المسألة، وإن كانت نصوص أهل العلم تدل على عدم الخلاف في المسألة [2] .
مستند الإجماع:
قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" [3] .
وجه الاستشهاد من الحديث: أن المدعي وهو الوارث يلزمه إثبات ما ادعاه على الميت، وذلك بأن يقيم البينة على الوفاة، وعدد الورثة؛ ليحكم له.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .
(2) راجع: تحفة الفقهاء (3/ 281) ، الأم (6/ 276) .
(3) صحيح البخاري تفسير القرآن برقم (4277) ،صحيح مسلم الأقضية برقم (1711) ،سنن النسائي آداب القضاة برقم (5425) ، سنن ابن ماجه الأحكام برقم (2321) .