فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 105

المبحث الخامس: من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن من أثبت حقا على ميت فأثبت موته وعدة ورثته فإنه يحكم له) [1] .

من وافق ابن حزم:

لم أجد من حكى الاتفاق في هذه المسألة، وإن كانت نصوص أهل العلم تدل على عدم الخلاف في المسألة [2] .

مستند الإجماع:

قوله - صلى الله عليه وسلم:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" [3] .

وجه الاستشهاد من الحديث: أن المدعي وهو الوارث يلزمه إثبات ما ادعاه على الميت، وذلك بأن يقيم البينة على الوفاة، وعدد الورثة؛ ليحكم له.

الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل اتفاق بين أهل العلم.

(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 54) .

(2) راجع: تحفة الفقهاء (3/ 281) ، الأم (6/ 276) .

(3) صحيح البخاري تفسير القرآن برقم (4277) ،صحيح مسلم الأقضية برقم (1711) ،سنن النسائي آداب القضاة برقم (5425) ، سنن ابن ماجه الأحكام برقم (2321) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت