قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على قول رجل وامرأتين كما ذكرنا في الرجال سواء بسواء إن لم يوجد رجلان في الديون من الأموال خاصة) [1] .
من وافق ابن حزم:
ابن المنذر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال) [3] .
ابن بطال [4] حيث قال-رحمه الله-: (أجمع العلماء على أن شهادة النساء تجوز مع الرجال في الديون والأموال) [5] .
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .
(2) سبقت ترجمته ص 42.
(3) انظر: الإجماع (1/ 67) .
(4) علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، ويعرف باللجام، توفي سنة 449 هـ عالم بالحديث، من أهل قرطبة، فقيه مالكي، وبنو بطال في الأندلس يمانيون، ينقل عنه ابن حجر كثيرا في (فتح الباري) من كتابه (شرح البخاري) وله أيضا: (الاعتصام) ، انظر: الأعلام 5/ 96، وشذرات الذهب 3/ 283، ومعجم المؤلفين 7/ 87).
(5) انظر: شرح صحيح البخاري (8/ 21) .