قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز) [1] .
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.
مستند الإجماع:
1 -قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [2] .
وجه الدلالة من الآية: أنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية.
2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [3] .
وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بإشهاد العدل، والفاسق ليس بعدل وشهادته مردودة.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل إجماع بين أهل العلم.
(1) انظر: مراتب الإجماع: (1/ 54) .
(2) سورة الحجرات، آية 6.
(3) سورة الطلاق، آية 2.