فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 105

المبحث السابع: قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز

قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أن قبول من بلغت بدعته الكفر المتيقن على أنه كفر غير جائز) [1] .

من وافق ابن حزم:

لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الإجماع.

مستند الإجماع:

1 -قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [2] .

وجه الدلالة من الآية: أنّ المبتدع فاسق تردّ شهادته للآية.

2 -قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [3] .

وجه الدلالة من الآية: أن الخطاب في الآية: أمر بإشهاد العدل، والفاسق ليس بعدل وشهادته مردودة.

الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، محل إجماع بين أهل العلم.

(1) انظر: مراتب الإجماع: (1/ 54) .

(2) سورة الحجرات، آية 6.

(3) سورة الطلاق، آية 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت