فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 105

المبحث الأول: من تصح شهادته وتقبل

قال ابن حزم -رحمه الله-: (واتفقوا على قبول شاهدين، مسلمين، عدلين، فاضلين، في دينهما، ومعتقدهما، حسني الزي، والاسم، والكنية، معروفين، حرين، بالغين، معروفي النسب، ضابطين للشهادة، غير محدودين في قذف، ولا في خمر، ولا في شيء من الحدود، ولا يكونان مع ذلك أبوين، ولا جدين، ولا ابنين، ولا ابني ابن، أو ابنة، وإن سفل، ولا أخوين، ولا ذوي رحم محرمة، من الذي شهدا له، ولا أحدهما، ولا آكل طين [1] ، ولا ناتف لحيته، ولا صديقين، ولا شريكين، ولا أجيرين، ولا سيدين للمشهود له، ولا أحدهما، ولا أغلفين، ولا صيرفيين، ولا أخرسين، ولا مغنيين، ولا نائحين، ولا بائعي ما لا يجوز، ولا متخذيه، ولا مكاريي حمير، ولا صاحبي حمام، ولا متقبلي حمام، ولا طفيليين، ولا يكون أحدهما شيئا مما ذكرنا، ولا زوجا، ولا يكونان عدوين للمشهود عليه، ولا أحدهما، ولا بدويين على قروي وهو الحضري، ولا خصيين، ولا أعميين، ولا يكونان أيضًا أخوين، ولا أبًا وابنًا، ولا شاهدًا المشهود فيه يتملكه، غير من شهدا له به فسكتا، ولا فقيرين، ولا شاعرين، ولا أحدهما شيئا مما ذكرنا.

فإذا شهد اثنان كما ذكرنا، وحلف المشهود له، ولم يرجعا عن شهادتهما، ولا أحدهما، ولم يكونا حين سماعهما الشهادة مختفيين، وقال لهما المشهود عليه اشهدا علي بهذا، وقالا حين أدائهما الشهادة: نشهد بشهادة الله على هذا لهذا بكذا، ولم يكن عند المشهود عليه اعتراض،

(1) قال أحمد بن حنبل: ما أعلم في الطين شيئا يصح، وقال مرة: ليس فيه شئ يثبت إلا أنه يضر بالبدن. انظر: الموضوعات (3/ 34) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت