الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، لا خلاف فيه، بإجماع أهل العلم.
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا أن الحاكم إذا تقصى البحث عن الشهادة والشهود فلم يأت محرمًا عليه) [1] .
من وافق ابن حزم:
لم أجد من وافق ابن حزم في حكاية الاتفاق أو الخلاف.
مستند الإجماع:
قول الله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] .
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .
(2) سورة البقرة آية 282.