وجه الدلالة من الآية: أن الشهادة مخصوصة بالرضى، ومجهول الحال لا نعلم أنه مرضي، حتى نعرفه، أو نخبر عنه، ونتقصى بالبحث عن عدالته، وكونه مرضيًا، سرًا وعلنًا.
الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.
قال ابن حزم-رحمه الله-: (واتفقوا على أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر) [1] .
صورة المسألة: اختلف أهل العلم في مسألة شهادة الكافر في الوصية في السفر هل تقبل أو لا تقبل؟ وهذه المسألة ليست محل البحث، وإنما محل
(1) انظر: مراتب الإجماع (1/ 53) .