فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 105

أوجه الاتفاق: اتفق ابن حزم وابن المنذر على أن شهادة الرجل تقبل إذا كان مسلمًا، بالغًا، حرًا، معروفَ النسب، غير أبٍ، أو ابنٍ، أو أخٍ، أو زوجٍ، أو شريكٍ، أو شاعرٍ، أو شارب خمرٍ، أو قاذفٍ للمسلمين.

مستند الإجماع:

قول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} [1] .

وجه الدلالة من الآية: أن في الآية أمرًا بأن يكون الشهود عدولًا، و العدل: هو من لم تظهر منه ريبة [2] ، وما ذكره ابن حزم يدل على شرح وافٍ للدلالة على الآية.

الخلاصة: ما ذكره ابن حزم، لا خلاف فيه بين أهل العلم.

(1) سورة الطلاق آية (2) .

(2) انظر: الشرح الكبير (12/ 37) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت