فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه) [1] .
ابن عبد البر [2] حيث قال-رحمه الله-: (وأجمعوا على أنه إذا كانوا مع آبائهم، ولم يملكهم مسلم، ولا أسلم أحد أبويهم أن حكمهم حكم آبائهم) [3] .
وقال أيضًا: (إجماع العلماء على أنه ما دام مع أبويه، ولم يلحقه سباء، فحكمه حكم أبويه، حتى يبلغ) [4] .
مستند الإجماع:
حديث عائشة قالت: قلت يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال"هم من آبائهم"فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال"الله أعلم بما كانوا عاملين"قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ قال"من آبائهم"قلت بلا عمل؟ قال"الله أعلم بما كانوا عاملين" [5] .
(1) انظر: الإجماع (1/ 73) .
(2) سبقت ترجمته ص 50.
(3) انظر: بداية المجتهد (1/ 193) .
(4) انظر: الاستذكار (3/ 116) .
(5) رواه أبو داود برقم (4712) باب في ذراري المشركين، قال الشيخ الألباني في تحقيقه لسنن أبي داود: صحيح الإسناد.