فهرس الكتاب

الصفحة 66 من 105

أوجه الاتفاق: اتفق ابن حزم وابن عبد البر على أن اليمين التي تثبت أو تسقط الدعوى هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو.

وزاد ابن حزم في لفظ اليمين، وذكر تغليظ اليمين بالمكان والزمان والهيئة، وأمر الحاكم الذي يجوز حكمه.

الخلاف في المسألة:

تحرير محل النزاع: أجمع أهل العلم، على أن اليمين التي تسقط الدعوى، أو تثبتها، هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة [1] .

لكنهم اختلفوا في التغليظ بالزمان و المكان والهيئة، على قولين:

القول الأول: ذهب الجمهور [2] ، وأحد الأقوال عند الحنفية [3] ، إلى أن اليمين تغلظ بالزمان_كبعد صلاة العصر أو بين أذان وإقامة _ والمكان_ لأهل مكة بين الركن والمقام ولأهل المدينة عند منبر رسول الله -صلى الله

(1) المصدر السابق (2/ 382) .

(2) ينظر: المبسوط (16/ 118) ، حاشية الدسوقي (4/ 228) ، روضة الطالبين (12/ 31 - 32) ، الإنصاف (1/ 120 - 121) .

(3) ينظر: المبسوط (16/ 118) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت