اعلم قبل أن نشرع في تسفيه طاغوتهم أننا حينما نذكر"الطاغوت"أو"الياسق العصري"في هذه الورقات فإننا نعني بذلك دستورهم المكوّن من (183) مادة، والذي أُصدر عام 1382ه، الموافق 1962م، وحُكم به العباد في هذه البلدة بأمر ومصادقة حاكم الكويت في ذلك الوقت - عبد الله بن سالم الصباح - عليه من الله ما يستحق، وأيضاً ما أُلحق به من القوانين والترقيعات في عهد المذكور والعهود التي تلته، من ذلك"قانون الجزاء"وترقيعاته، أعني ما يسمونه ب"القوانين المعدلة والمكملة"، وكذا القانون المدني المكوّن مما يقرب من (1100) مادة، والقانون التجاري الذي يعتبرونه فرعاً لقانونهم المدني، وغير ذلك من قوانينهم الباطلة التي أحلوها محل"مجلة الأحكام العدلية"، التي رغم ما ينتقد عليها، فقد كانت تمثل البقية الباقية من أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للمذهب الحنفي، وكان يحكم بها في أواخر الدولة العثمانية.
ويعترف وزير الدولة للشؤون القانونية والإدارية؛ سلمان بن دعيج الصباح - كما في مقدمة قانونهم المدني - بأن"أحمد بن جابر الصباح"حاكم الكويت من عام 1921 إلى 1950، قد أصدر أمراً في عام 1938 بتطبيق"مجلة الأحكام العدلية"، ويبدو أن الأمر لم يدم طويلاً حتى جاء خليفته"عبد الله بن سالم"فأصدر"الياسق الكويتي"؛ الدستور في عام 1962.
وكان عهد هذا المذكور هو عهد القانون عندهم، فقد صدرت فيه العديد من قوانينهم العفنة، كقانون التجارة الصادر عام 1961، وقانون الجزاء الصادر عام 1960، وغيره.
ثم جاء العهد التالي فأضيفت كثير من القوانين وغُيرت ورُقعت أخرى، إلى أن جاءت سنة 1980 في عهد الحاكم الحالي لتنسف البقية الباقية من أحكام الشريعة المتمثلة ب"مجلة الأحكام العدلية"، وليحل محلها قانونهم المدني الذي صدر بمرسوم رقم (67) بقصر"السيف".