فهرس الكتاب
الصفحة 73 من 189

السؤال: ما الضابط في نصح الحاكم سراً أو علانية؟ الجواب: بالنسبة لنصح الحاكم سراً أو علانية نقول: إن ذلك النصح لا بد أن يقع على شيء نصح لأجله وهو الخطأ، والخطأ لا يخلو من حالين: خطأ قد وقع فيه الإنسان جهاراً نهاراً، وذلك بمخالفة أمر الله، وذلك ينكر بقدره علانية؛ لأن المقصود ليس هو إقلاع الفرد بعينه، وإنما هو حماية الناس من ذلك المنكر، ولكن يلتزم الإنسان باللين والحكمة والشفقة والرحمة، ولا يكون المراد بذلك التشفي، أو الوقيعة، أو التربص أو غير ذلك، وهذا ظاهر في حديث أبي سعيد الخدري حينما قدمت الخطبة على الصلاة، قام رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، قال له: قد ترك ما هنا لك، فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد أدى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده) ، هذا أنكره علانية مع أنه بإمكانه إذا انتهت الصلاة أن يذهب إليه ويكلمه سراً، ولكن نقول: في المنكرات العلانية ينكر علانية، ولكن بالرحمة واللين والشفقة غير تشفي، أما المنكرات التي يقع فيها الإنسان بخاصته أو بدائرة ضيقة فينبغي أن يكون المنكر على نحو تلك الدائرة، فإذا فعله عند خمسة فلا يشهره عند عشرة، وإذا فعله عند واحد لا يشهره عند الاثنين، وإذا فعله عند قوم أو في موضع معين لم يره أحد فلا يشهره عند الآخرين، فإن ذلك من الأمور المنكرة التي لا تجوز، وهذا من إشاعة الفاحشة التي ربما يقع فيها البعض بحسن قصد، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

[2] للشيخ: (عبد العزيز بن مرزوق الطريفي)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام