فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 24724 من 466147

الأولى: وطءُ السيدِ لأمته لا يُحلها؛ لأنه ليس بزوج. وبهذا قالَ عامةُ أهلِ العلم، إلا ما رُوي عن عثمان وزيد بن ثابت والزبير.

الثانية: السيِّد إذا وهب الجاريةَ المبتوتةَ لزوجها، أو باعَها منه، فلا تحلُّ للزوج، وبهذا قال زيدُ بن ثابت وعامةُ أهلِ العلم، إلا ما روي عن ابن عباسِ وعطاءٍ وطاوسٍ أنَّه إذا اشتراها حلَّتْ له بملك اليمين.

الثالثة: إذا تزوجَتْ ذِمِّيًّا، فهل يحلّها لزوجها المسلم؟

فقال الجمهور من أهل العلم: هو زوج، وبه قال أبو حنيفة والشافعي والثوري.

وقال مالكٌ وربيعةُ: لا يحلُّها.

ومتى طلقها الزوج الثاني حلَّ للزوج الأول ارتجاعها.

* وقوله تعالى: {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ} ، ذكره على سبيل التغليب، لا على سبيل الاشتراط، فيحق له نكاحُها وإن ظَنّا ألّا يقيما حدود الله - سبحانه - ، وكان له عدد الطلاق، والله أعلم.

(النَّهي عن مضارَّة المطلقة)

39 - (39) قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: 231] .

بلوغ الأجل هنا هو مقارَبَةُ انقضاء العدة، وذلك معروف في اللسان.

* نهى الله - سبحانه - المطلِّقين عن إمساك النساء عندَ قربِ انقضاء العِدَّة، ثم طلاقِهنَّ؛ ضرارًا لهن بتطويل العِدَّة عليهن إلا بالمعروف، فإن لم يكن لهم إليهن رغبةٌ، سرَّحوهن بالمعروف، وهو إبقاء التسريح الأول على حاله، لا استئنافُ تسريحٍ آخرَ؛ لأنه هو المنهيُّ عنه.

فإن قِيل: فلِم جعلتَ بلوغَ الأجل مقاربَتَهُ، وهَلَّا حَمَلْتَهُ على حقيقتِه من البلوغ، ويكون للزوج الرجعةُ ما لم تغتسل عندَ من يقول: إن الأقراء الحيضُ، وقد ذهبَ إلى نحو هذا شريكٌ فقال: إذا فرَّطَتِ المرأةُ في الغُسْلِ عشرين سنة، فلزوجِها عليها الرجعةُ ما لم تغتسل؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت