روى عبدالملك بن أبي سليمان هذا الحديث، واختلف عليه:
1 -فرواه أبو إسحاق الفزاري، عن عبدالملك، عن عطاء، عن جابر.
2 -ورواه عدد من الثقات، عن عبدالملك، عن أبي الزبير، عن جابر.
وتابع عبدالملك على هذا الوجه: ابن جريج.
الوجه الأول:
ذكره المصنف في هذه المسألة من رواية مروان الطاطري، عن أبي إسحاق، به.
ولم أقف على من أخرجه، أو أشار إليه غير المصنف.
الوجه الثاني:
أخرجه مسلم 2/ 685، كتاب الزكاة، باب إثم مانع الزكاة، رقم 988/ 28، والبيهقي في الكبرى 4/ 182، وفي شعب الإيمان 3/ 191، رقم 3304، من طريق عبدالله بن نمير.
والنسائي 5/ 27، كتاب الزكاة، باب مانع زكاة البقر، رقم 2454، وأبو نعيم في المستخرج 3/ 70، رقم 2229، وعبد الغني المقدسي في كتاب المصباح من عيون الصحاح (الثاني من أفراد مسلم ق 239/ ب) ، وأبو يعقوب الكاتب في كتاب المناهي (ق 91/ ب) . من طريق محمد بن فضيل.
وأبو عوانة (إتحاف المهرة 3/ 437) ، والدارمي 1/ 318، رقم 1624، وابن أبي شيبة 3/ 213 ـ ومن طريقه ابن عبدالبر في التمهيد 4/ 214 - ، ورواه ابن زنجويه في الأموال 2/ 787، رقم 1361، من طريق يعلى بن عبيد.
وأبو عوانة (إتحاف المهرة 3/ 437) ، من طريق إسحاق الأزرق، وأسباط.
والبيهقي في شعب الإيمان 3/ 191، رقم 3304، من طريق جرير.
وابن أبي عاصم في الجهاد 1/ 282، رقم 88، من طريق سعيد بن مسلمة.
كلهم عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها، إلا أُقْعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر [3] ، تطؤه ذات الظَّلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جَمَّاء [4] ."