قال بن أبي حاتم في كتاب العلل: وسألت أبي وذكر حديثًا رواه حماد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن يعقوب بن يزيد بن فلان، عن الحارث بن أبي ذباب، أن عمر لم يأخذ من الناس زمن الرمادة [1]
صدقة، وبعثهم عامًا قابلًا [2] فأخذ منهم عقالين، فقسم فيهم عقالًا [3] ، وحط إليّ عُمر [4] عقالًا.
قال أبي: إنما هو: يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شريق.
رجال الإسناد:
• حماد بن سلمة، ثقة، تغير حفظه بأخرة، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 525.
• محمد بن إسحاق، صدوق يدلس، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 506.
• يعقوب بن يزيد بن فلان، لم أقف عليه.
• الحارث بن سعد بن أبي ذباب الدوسي الحجازي، ابن عم أبي هريرة.
روى عن أبيه، وعمر، وأبي هريرة. وروى عنه يزيد بن هرمز.
استعمله عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على الصدقات.
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين. وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه شيئًا.
وذكره ابن حجر في القسم الثالث من الإصابة [5] .
قلت: لعل الرجل صدوق، فهو من كبار التابعين، ويكفيه تعديل عمر له، فعمر كما هو معلوم لا يستعمل إلا من يثق فيه، كما لم أر من تكلم فيه بجرح، والله أعلم.
انظر التاريخ 2/ 269، والجرح 3/ 75، الثقات 4/ 129، الإصابة 2/ 313.
* عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صحابي، تقدمت ترجمته في المسألة رقم 503.
* يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس بن شَريق الثقفي، (ت 128) .
ثقة، متفق على توثيقه. قال ابن حجر: ثقة، من السادسة.