للإمام الحافظ أبي محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي
قال ابن أبي حاتم في كتاب العِلل: وسئل أبو زرعة عن حديث رواه سليمان بن حرب، عن شعبة، عن القاسم بن مِهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن [1] عن يمينه، ولا عن يساره، ولا بين يديه، ولكن تحت قدمه اليسرى، فإن لم يستطع ففي ثوبه ) ).
فقال أبو زرعة: ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يبزق عن يساره أصح من هذا الذي ذكر: (( ولا يبزق عن يساره ) ).
قال أبو محمد [2] : أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث بأن لا يبزق على يساره.
فقد حدثنا أبي، عن أبي الوليد، وآدم العسقلاني، عن شعبة، عن القاسم بن مِهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (( إذا كان أحدكم يصلي فلا يبزق بين يديه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه ) ).
هكذا متن حديث أبي الوليد، وآدم، عن شعبة.
ورواه هشيم، عن القاسم بن مهران، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
واتفق متون سائر الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ذلك سواء.
رجال الإسناد:
• سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة (ت 224) .
ثقة ثبت، متفق على ثقته وإتقانه. قال ابن حجر: ثقة إمام حافظ.
وقال أبو داود: كان يحدث بحديث، ثم يحدث به كأنه ليس ذاك.