كلاهما عن سويد بن عبد العزيز، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إن استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وان افتقر عدت عليه [4] ، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته، ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقُتار [5] قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فاهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرًا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده."
أتدرون ما حق الجار؟ والذي نفسي بيده ما يبلغ حق الجار إلا قليلًا ممن رحم الله"."
فما زال يوصيهم بالجار حتى ظنوا أنه سيورثه.
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الجيران ثلاثة: فمنهم من له ثلاثة حقوق، ومنهم من له حقان، ومنهم من له حق؛ فأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب؛ له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة، وأما الذي له حقان؛ فالجار المسلم؛ له حق الإسلام وحق الجوار، وأما الذي له حق واحد فالجار الكافر؛ له حق الجوار".
قالوا يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك؟
قال:"لا يطعم المشركون من نسك المسلمين".
وقال البيهقي: سويد بن عبد العزيز، وعثمان بن عطاء، وأبوه ضعفاء، غير متهمين بالوضع وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر ضعيف.
وقال ابن القطان في بيان الوهم 2/ 60: وهو شديد النكارة، ولو جاء به أوثق الناس، فكيف هؤلاء.
وقال الذهبي في كتاب حق الجار (ص 38) : سويد ضعيف كعثمان بن عطاء.
قلت: وداود بن رشيد: ثقة (التقريب 1784) . وسليمان بن عبدالرحمن، هو الدمشقي: صدوق يخطئ (التقريب 2588) .
1 -ورواه أبو رجاء الجزري، عن سويد، عن يزيد بن يثيع، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلًا: