وابن أبي شيبة 4/ 380 - ومن طريقه مسلم، الموضع السابق، وابن ماجه 1/ 606، كتاب النكاح، باب النهي عن الشغار، رقم 1884، وأبو نعيم في المستخرج 4/ 82، رقم 3300، والبيهقي في الكبرى 7/ 200 - ، ورواه أحمد 2/ 286.، من طريق أبي أسامة.
ومسلم الموضع السابق، من طريق عبدة بن سليمان.
والنسائي 6/ 112، كتاب النكاح، باب تفسير الشغار، رقم 3338، من طريق إسحاق الأزرق.
وابن ماجه 1/ 606، الموضع السابق، رقم 1884، من طريق يحيى بن سعيد.
كلهم عن عبيدالله، عن أبي الزناد، به.
ورواه بعضهم كاملًا:
أخرجه أحمد 2/ 439. 496، عن ابن نمير.
والبزار في مسنده (ق 162/أ) ، من طريق إسحاق بن يوسف.
كلاهما عن عبيدالله، به كاملًا.
الوجه الرابع:
رواه جماعة، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار: أخرجه البخاري، رقم 6960، ومسلم رقم 1415، وأبو داود، رقم 2074، والنسائي 6/ 110، والبيهقي 7/ 199، وابن أبي شيبة 4/ 380، وغيرهم [7] ، من عدة طرق عن عبيدالله، به.
النظر في المسألة:
من خلال ما تقدم يتضح أن عبيدالله بن عمر روى أكثر من حديث، بأكثر من إسناد، وتشترك معًا في بعض المتن:
1 -فرواه يحيى بن سليم، عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، بمتن المسألة المتقدم.
2 -ورواه جماعة عن عبيدالله، عن خبيب بن عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة: (( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين: نهى عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن اشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد يفضي بفرجه إلى السماء، وعن المنابذة والملامسة ) ).
3 -ورواه جماعة، عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، وعن الشغار.