ومسلم، الموضع السابق، والترمذي 3/ 523، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الغرر، رقم 1230، وأبو نعيم في المستخرج - ومن طريقه ابن حجر في موافقة الخبر الخبر 1/ 518 - ، والبيهقي في الكبرى 5/ 267. من طريق أبي أسامة.
وابن ماجه 2/ 739، كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الحصاة، وعن بيع الغرر، رقم 2194، من طريق عبدالعزيز بن محمد.
وابن الجارود في المنتقى رقم 590، والدارمي 2/ 169، رقم 2566، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر 1/ 518، من طريق عقبة بن خالد.
والبيهقي في الكبرى 5/ 266، 338، 342، وفي الصغرى 2/ 239، رقم 1858، وفي المعرفة 8/ 11، رقم 10952، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (ق 151/ب) من طريق محمد بن عبيد.
والبزار في مسنده (ق 162/أ) ، من طريق علي بن غراب.
وابن المنذر في الإقناع 1/ 243، رقم 87، من طريق مسدد.
ومحمد بن نصر في كتاب السنة (ص 63) ، رقم 221، من طريق محمد بن بشير.
كلهم عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وخالفهم يحيى بن أيوب؛ فرواه عن عبيدالله، عن أبي الزناد، عن ابن عمر:
ذكره المصنف في العلل 1/ 381، رقم 1138، وسأل أباه وأبازرعة عنه، فقالا: هذا خطأ؛ إنما هو أبو الزناد (عن الأعرج عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال أبي: وأبو الزناد) [6] لم يسمع من ابن عمر شيئًا.
ورواه بعضهم مقتصرًا على النهي عن نكاح الشغار:
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 380 - ومن طريقه مسلم 2/ 1035، كتاب النكاح، باب تحريم نكاح الشغار، رقم 1416 (ومن طريق مسلم ابن حزم في المحلى 9/ 514) ،وأبو نعيم في المستخرج 4/ 82، رقم 3300 - ، ورواه البيهقي في الكبرى 7/ 200 - . من طريق ابن نمير.