أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد 10/ 83، عن عبدالوارث بن سفيان، حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن غالب التمتام، حدثنا إسحاق بن عبدالواحد الموصلي، حدثنا يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يغدون في أعمالهم، فإذا كانت الجمعة جاءوا، وعليهم ثياب رديئة، وألوانها متغيرة، قال: فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وليتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته.
قلت: وفي إسناده يحيى بن سليم، وهو الطائفي: صدوق سيئ الحفظ (التقريب 7563) ، وقد خالفه معمر، كما تقدم في الاختلاف على محمد بن يحيى، فرواه عن إسماعيل، عن محمد بن يحيى، مرسلًا، ولم يذكر في متنه:"من جاء منكم الجمعة فليغتسل."
لكن هذا اللفظ وحده قد جاء من طرق أخرى صحيحة متعددة عن نافع عن ابن عمر، بل وصل عددها حد التواتر، وليس في شيء منها شطر المتن الثاني، كما سيأتي بيانه في المسألة رقم 614، والله أعلم.
4 -حديث أنس بن مالك:
وقد رواه الزهري، واختلف عليه:
1 -فرواه ابن لهيعة، عن عقيل، عن الزهري، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع:"يا معشر المسلمين ما على أحدكم أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته، ويمس من طيب أهله، إن كان لأهله، وعليكم بالسواك".
أخرجه البيهقي في الكبرى 3/ 243 [10] .
، في شعب الإيمان 3/ 98، رقم 2992، واللفظ له.
وابن عبدالبر في التمهيد 11/ 212، من طريق يحيى بن عثمان بن صالح.
والواحدي في الوسيط 4/ 297، من طريق محمد بن إسحاق الصغاني.
كلاهما عن عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، عن عُقيل، به.
قلت: في إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف كما تقدم أكثر من مرة. وقد خولف في إسناده ومتنه، كما سيأتي، فروايته منكرة.