فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 988

أخرجه البيهقي في الكبرى 4/ 122، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص 485) ، رقم 1442، وابن زنجويه في كتاب الأموال 3/ 1072، 1990، من طريق يونس، عن الزهري، قال: لا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر، والعنب.

وأبو عبيد في الأموال (ص 494، رقم 1476) ، وابن زنجويه في الأموال 3/ 1071، رقم 1988، من طريق عقيل، عن الزهري، قال: مضت السنة في زكاة الكرم أن يُخرص كما يُخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبًا، كما تؤدى زكاة النخل تمرًا. قال: فتلك السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل والكرم.

وابن زنجويه 3/ 1072، رقم 1989، من طريق الأوزاعي، عن الزهري. مثله.

خامسًا: ورواه أكثر من ثقة، عن الزهري، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتَّابًا:

أخرجه عبدالرزاق 4/ 127، رقم 7214.

وسحنون في المدونة 1/ 340، من طريق ابن وهب، عن محمد بن عمرو.

كلاهما عن ابن جريج: عبدالملك بن عبدالعزيز، عن الزهري، به.

وتابع ابن جريج عليه: يونس بن يزيد، والأوزاعي، وعقيل:

وذكر ذلك أبو زرعة في هذه المسألة.

ولم أقف على من أخرجه عنهم كذلك، والذي تقدم في الوجه السابق من روايات هؤلاء الثلاثة جميعًا أنه من قول الزهري، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عتابًا.

وأخشى أن يكون مراد أبي زرعة هو ما تقدم في الوجه السابق، والله أعلم.

سادسًا: ورواه بعض أصحاب الزهري، عن الزهري، عن سعيد، قال: كان يخرص العنب كما يخرص التمر.

ذكره أبو حاتم في هذه المسألة، وصوب هذا الوجه على غيره، ولم أقف على من أخرجه.

النظر في المسألة:

مما تقدم يتضح أنه اختلف على الزهري، وعلى بعض الرواة عنه، وخلاصة ما تقدم:

1 -رواه محمد التمار، وعبدالرحمن الأمامي - في الراجح عنه -، وعبدالرحمن بن إسحاق - في وجه مرجوح عنه -، ومحمد بن عبدالله بن مسلم - في وجه لا يثبت عنه - كلهم، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت