235.عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَاللهِ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ» مسلم [1] .
236.عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ - صلى الله عليه وسلم - حَكَمًا مُقْسِطًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضُ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ» متفق عليه [2]
(1) صحيح مسلم (1/ 136) 243 - (155) [ش (ولتتركن القلاص) القلاص جمع قلوص وهي من الإبل كالفتاة من النساء والحدث من الرجال ومعناه أن يزهد فيها ولا يرغب في اقتنائها لكثرة الأموال وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي هي أنقص الأموال عند العرب]
(القلاص) :جمع قلوص. قال الجوهري:" (القلوص) من النوق: الشابة، وهي بمنزلة الجارية من النساء". وقال العدوي:" (القلوص) :أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثني، فإذا أثنت؛ فهي ناقة، والقعود أول ما يركب من ذكور الإبل إلى أن يثني، فإذا أثنى؛ فهو جمل، وربما سموا الناقة الطويلة القوائم قلوصًا". وقال صاحب"القاموس":" (القلوص) من الإبل: الشابة، أو الباقية على السير، خاص بالإناث". وقال مرتضى الحسيني في"تاج العروس":"قال ابن دريد: هو خاص بالإناث، ولا يقال للذكور: قلوص".
وقد اختلف في معنى ترك السعي على القلاص: فقال النووي:"معناه أن يزهد فيها، ولا يرغب في اقتنائها؛ لكثرة الأموال، وقلة الآمال، وعدم الحاجة، والعلم بقرب القيامة، وإنما ذكرت القلاص لكونها أشرف الإبل التي التي هي أنفس الأموال عند العرب، وهو شبيه بمعنى قول الله عز وجل: {وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ} ، ومعنى:"لا يسعى عليها":لا يعتنى بها؛ أي: يتساهل أهلها فيها، ولا يعتنون بها. هذا هو الظاهر. وقال القاضي عياض وصاحب"المطالع":معنى:"لا يسعى عليها"؛ أي: لا تطلب زكاتها إذ لا يوجد من يقبلها".
قلت: وهكذا قال ابن الأثير وابن منظور في"لسان العرب":"إن معنى"لا يسعى عليها"؛ أي: لا يخرج ساع إلى زكاة؛ لقلة حاجة الناس إلى المال، واستغنائهم عنه".
(2) إرشاد الحيران فيما اتفق عليه الشيخان مع الشرح (ص: 225) 105. (155) أخرجه البخاري في: 34 كتاب البيوع: 102 باب قتل الخنزير [ش (ليوشكن) ليقربن (حكما) أي حاكما بهذه الشريعة لا ينزل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة (مقسطا) المقسط العادل يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا عدل والقسط العدل وقسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جار (فيكسر الصليب) معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمه (ويضع الجزية) أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل الجزية منهم لم يكف عنه بها بل لا يقبل إلا الإسلام أو القتل]