614.عن هِشَامَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، فَإِنْ كَانَ تَصَارَمَا فَوْقَ ثَلَاثٍ فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا فَسَبْقُهُ بِالْفَيْءِ، كَفَّارَتُهُ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، فَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا» أحمد [1]
615.عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ:"لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُصَارِمَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثٍ، وَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنِ الْحَقِّ مَا كَانَا عَلَى صِرَامِهِمَا، وَإِنَّ أَوَّلَهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَقْبَلْ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ، وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ وَلَمْ يَجْتَمِعَا فِي الْجَنَّةِ"ابن حبان [2]
616.عَنْ شُرَحْبِيلَ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: «لَا تحِلُّ الْهِجْرَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ الْتَقَيَا فَسَلَّمَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الْآخَرُ السَّلَامَ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ أَبَى الْآخَرُ أَنْ يَرُدَّ السَّلَامَ بَرِئَ هَذَا مِنَ الْإِثْمِ وَبَاءَ بِهِ الْآخَرُ وَإِنْ مَاتَا وَهُمَا مُتَهَاجِرَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي الْجَنَّةِ"الحاكم [3] "
617.وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَقَاطَعُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا، هِجْرَةُ الْمُؤْمِنِينَ ثَلَاثًا، فَإِنْ تَكَلَّمَا، وَإِلَّا أَعْرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُمَا حَتَّى يَتَكَلَّمَا» الطبراني [4]
(1) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة (4/ 390) والمعجم الكبير للطبراني (22/ 175) (454) ومسند أحمد مخرجا (26/ 188) (16257) صحيح
تصادرا: أي تهاجرا وبقيا على خصامهما، ناكبان: أي متنحيان ومعرضان عن الحق، صرامهما: أي هجرهما وانقطاعها (وأولهما فيئا) أي رجوعا، كفارته: أي كفارة لذنبه، وردَّ عليه سلامه: أي لم يقبله
(2) تهذيب صحيح ابن حبان (1 - 3) علي بن نايف الشحود (2/ 487) 5664 - (صحيح)
(3) المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 180) (7291) والمعجم الأوسط (8/ 378) (8930) صحيح لغيره
(4) الإيماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (2/ 372) (1596) والمعجم الكبير للطبراني (4/ 145) (3957) وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء (7/ 95) حسن لغيره
أعرض: أبعد عنهما سبحانه وتعالى رحمته ولم يعاونهما.