فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 61

2/ 4: الفرع الرابع: المحاسبة على زكاة عروض التجارة وما في حكمها:

2/ 4/1: الملخص الفقهي لعناصر المحاسبة على زكاة عروض التجارة وما في حكمها:

2/ 4/1/ 1: نطاق الزكاة: إن عروض التجارة كما تذكر في كتب الفقه هى العروض (السلع) التى تشترى بغرض بيعها وتحقيق ربح من وراء ذلك، وهذه هى الصورة الأساسية للنشاط الاقتصادي منذ القدم وحتى الآن، ولكن بتطور الحياة الإنسانية وتقدم العلوم وأساليب ممارسة النشاط الاقتصادى أصبح هذا النشاط يقسم باعتبارات عدة ويمكن في ضوئها تحديد نطاق زكاة التجارة في الآتى:

أ- من حيث نوع النشاط الاقتصادي يشمل النطاق ما يلي:

-النشاط التجاري: وهو الأصل ومجمع عليه من الفقهاء مما لا حاجة لنا بإيراد أدلة على ذلك.

-النشاط الخدمي: وأمثلته في الفقه القديم عديدة ولقد أخذ بها الاجتهاد الفقهي المعاصر ومما جاء في ذلك:

-في الاجارة، جاء"وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت بنيتها بكسبه بمعاوضة كشراء .... وما أجر به نفسه، أو ماله، أو ما استأجره، أو منفعة ما استاجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة" [1] .

-وجاء أيضا يخرَّج من رواية ايجاب الزكاة في حلى الكراء والمواشط، اى تجب في العقار المعد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد للاجارة" [2] ."

-النشاط الصناعي: وجاء فيه"وذهب ابن عاشر وأبو اسحاق الشاطبى من المالكية إلى أن أرباب الصنائع كالحاكة والدباغين وصانعى الأحذية، حكمهم حكم التاجر المدير قالوا"لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوّم كل عام ما يبيعه من السلع ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض (النقود) ويزكى الجميع إن بلغ نصابا وحال عليه الحول" [3] ."

ب- من حيث نوع السلع والخدمات في النشاط الاقتصادي وهى تكون على

(1) مغنى المحتاج للشربينى 1/ 398.

(2) بديع الفوائد لابن القيم 3/ 143.

(3) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير: 1/ 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت