فهرس الكتاب

الصفحة 28 من 61

وسوف نحاول فيما يلى بيان كيفية تطبيق ذلك بأمثلة عملية مفترضة:

2/ 2/3/ 1: المثال الأول: يستأجر أحد المسلمين خمسة أفدنه من مسلم آخر بإيجار 700 جنيه للفدان الواحد، وفيما يلى بيان بالمنتجات الزراعية من هذه الفدادين خلال إحدى الفترات.

محصول القمح 40 أربعين أردبًا. - محصول القطن 21 واحد وعشرين قنطارًا

محصول البرسيم زرع 36 قيراطًا، كما حصل على 40 كيلو بامية 50 كيلو فلفل، 50 كيلو باذنجان باع نصفها بمبلغ 200 جنيه، واستخدم في منزله للأكل النصف الباقى.

وقد تكلفت الزراعة بجانب قيمة الايجار 200 جنيه بذور، 450 أسمدة، 500 رى، 1200 عماله ومصروفات أخرى. فإذا علمت ما يلى:

1 -أن ثمن أردب القمح 100 جنيه، كما أنه باع تبنًا ناتجًا من القمح بمبلغ 1600 جنيه، وأنه باع نصف القمح واحتفظ بالنصف الآخر لمنزلة للغذاء، كما أنه سبق أن أخذ ما يعادل 20 كيلو لعمله فريك.

2 -أن ثمن قنطار القطن 600 جنيه، وقد احتفظ بقنطار للتنجيد بمنزله.

3 -أن ثمن قيراط البرسيم 30 جنيه، وأنه باع منه 10 قيراط وأكلت مواشيه الباقى.

فالمطلوب: حساب الزكاة المستحقة على هذا المسلم مستأجر الأرض.

الحل

تمهيد للحل:

1 -بالنسبة للخضروات (بامية - فلفل - باذنجان) فإنها لا تبلغ نصاب الزكاة وبالتالى لا تزكى.

2 -بالنسبة للقمح

-الفريك الذى يأخذه لمنزله لا يدخل ضمن وعاء الزكاة [1] ، أما الباقى فيخضع للزكاة سواء باعه أو احتفظ به لأن الزكاة على الخارج من الأرض دون نظر إلى طريقة التصرف فيه

-بالنسبة للتبن لا زكاة فيه لأنه ليس المقصود من الزراعة [2] بل المقصود القمح.

(1) المغنى لابن قدامة: 2/ 710.

(2) د. يوسف القرضاوى - فقه الزكاة: 1/ 354.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت