الأمر الثاني: إن الحلى الذى تقتنيه النساء للزينة لا زكاة فيه على رأى جمهور الفقهاء، إلا إذا زادت الكمية عن حاجتها ودخل في باب السرف والخيلاء، أما ما يتخذه الرجال من الحلى فهو محرم شرعًا استخدامه، ورأى جمهور الفقهاء أن عليه زكاة وهذا لا يعفيه من الإثم.
الأمر الثالث: أن الودائع في البنوك الإسلامية تكيف شرعًا على أنها مال مضاربة، وبالتالى على صاحبها أن يزكيها والعائد عليها زكاة تجارة.
الأمر الرابع: بالنسبة للأوراق المالية، فالأسهم سوف نتناولها في فرع زكاة التجارة، وأما السندات فهى قروض بفائدة يطبق عليها ما سبق أن ذكرناه بالنسبة للودائع ذات الفائدة.
2/ 3/1/ 2: نصاب زكاة النقود: وهو بالنقود القديمة 200 درهم فضة، أو 20 دينارًا ذهبيًا، وبالنقود المعاصرة قيمة ما زنته عشرون دينارًا ذهبيًا، وحيث أن وزن الدينار الذهبى 4.25 جرام إذا يكون الوزن الآن 85 جرام ذهب خالص عيار 24 وبالتالى يكون النصاب قيمة 85 جرام ذهب بالأسعار الحاضرة، وإذا فرض أن سعر الذهب الآن 40 جنيها مصريًا إذا يكون نصاب زكاة النقود المعاصر 40×85=3400 جنيهًا مصريًا.
وبالتالى فمن يملك هذا المبلغ وزيادة تجب عليه الزكاة.
2/ 3/1/ 3: وعاء الزكاة: يقاس وعاء الزكاة بحجم النقود المملوكة للمزكى وتبلغ النصاب، وإذا كان للمزكى أكثر من نوع من أنواع النقود مثل جنيهات مصرية ودولارات أمريكية وريالات سعودية، سواء كانت معه أو في حسابه بالبنك أو ديون جيدة له على أخرين، فإنه يضمها جميهًا بسعر الصرف الحاضر ويخصم ما عليه من ديون للغير وبذلك نصل إلى تحديد قيمة الوعاء الذى يجب أن يزكى.
2/ 3/1/ 4: سعر أو معدل الزكاة: وهو بالاتفاق 2.5% من قيمة الوعاء.
2/ 3/1/ 5: الواقعة المنشئة للزكاة: وهى مرور حول على ملكية المزكى المال بالغًا النصاب.