فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 61

للتجارة تخضع للزكاة، بصرف النظر عن أصنافها (الأنعام، الخيل، الطيور ) وسواء تم الاتجار فيها مباشرة، أو تم شراؤها صغيرة والقيام بعلفها وتسمينها ثم بيعها كما يتم في مزارع التسمين للأبقار، أو مزارع الدواجن.

جـ- نصاب زكاة حيوانات التجارة: بما أنها تخضع لزكاة التجارة فإن نصابها نصاب زكاة عروض التجارة وهو 200 درهم أو 20 دينارا، وبالعملة المعاصرة قيمة 85 جراما من الذهب بالأسعار الحاضرة.

د- قياس الوعاء [1] : إذا كان النشاط يتم في صورة مؤسسة منظمة محاسبيا فإن الوعاء يقاس بصافي الأصول المتداولة، أو رأس المال العامل حسبما سنوضحه في فقرة زكاة عروض التجارة.

أما إذا كان النشاط يتم بطريقة غير مؤسسية كما هو حادث الآن لدى الفلاحين، وأنهم لايمسكون دفاتر لتسجيل حركة الأموال في المزرعة، فيمكن قياس الوعاء عن طريق تقويم الحيوانات في نهاية المدة بالأسعار الجارية، ويطرح منها ما عليه من ديون للانفاق على المزرعة، ويضيف إليها قيمة ما باعه منها خلال الحول سواء كان قد قبضه أم مازال دينا في ذمة المشترين.

هـ- سعر الزكاة: وهو 2.5% من قيمة الوعاء المحدد في الفقرة السابقة.

و- الواقعة المنشئة للزكاة: مرور حول على ملكيته النصاب سواء أول وآخر الحول على رأى الحنفية، أو آخر الحول فقط على رأى الشافعية وهو الأسهل في التطبيق كما سبق ذكره.

2/ 1/1/ 3: زكاة المنتجات الحيوانية:

مثل الألبان ومشتقاتها، والوبر والصوف، والبيض وعسل النحل وحرير دودة القز، وكل ذلك يخضع للزكاة [2] إن كان للاستغلال أما إذا كان للانتفاع الشخصى للمزكى وأسرته فلا زكاة فيه.

(1) المغنى لابن قدامة 3/ 30، 34.

(2) المغنى لابن قدامة 2/ 713، الكافى في فقه أهل المدينة للمالكى القرطبى 1/ 392

شرح حواشى الأزهار لابن مفتاح 1/ 450.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت