يكون وعاء الزكاة 122 والمستحق عليها شاتان (طبقًا للجدول سالف الذكر) .
ب- بالنسبة لأبقار التربية وكذ الابل لا زكاة فيها لأنها لم تبلغ النصاب.
جـ- بالنسبة لحيوانات منتجات الألبان تحسب الزكاة عليها كالآتى:
الايراد الاجمالى= (10 جاموسة × 2000 كيلو لبن) - 100 المستخدم لمنزله × 1 جنيه = 19900 جنيه.
الايراد الصافى= 19900 - 8900= 11000 جنيهًا.
وهو يزيد عن النصاب المقدر قيمه 85 جرامًا من الذهب بالأسعار الحاضرة (أى 3400 جنيه) وبالتالى يخضع للزكاة [1] . (بفرض أن سعر الجرام من الذهب الآن 40 جنيهًا) .
وبما أنه من زكاة المستغلات إذا يمكن اضافته على الناتج من العسل ويزكى الجميع معًا أو يزكى كلا منهما على حدة أولا بأول عند استفادة ثمن البيع.
د- بالنسبة لعسل النحل: تحسب الزكاة كالأتى:
الايرادات الاجمالى= 1200 ك- 200 ك لمنزله والاهداء= 1000 × 12 ج= 12000.
الايراد الصافى= 12000 - 4500= 7500 جنيهًا.
وهو يزيد عن النصاب (3200 جنيهًا) منفردًا أو مع ضمه على منتجات الألبان وبالتالى تكون الزكاة المستحقة على كل من منتجات الالبان والعسل معا هى:
(11000 + 7500) × = 462.5 جنيهًا.
اشترى أحد الفلاحين بعد عيد الأضحى عام 1418 هـ 10 عجول لتسمينها وبيعها بسعر الرأس 500 جنيها، وفي خلال دوره التسمين التى تستغرق ثمانية أشهر تكلف لرعايتها وتسمينها: 5000 جنيه أعلاف - 500 جنيه عماله - 1500 خدمات بيطرية وقد مات منها عجلا خلال الدورة، أما الباقى فباعه في شهر شعبان بمبلغ 19000 جنيه قبض منها نقدًا 16800 جنيه وأخذ من التاجر عجلين صغيرين بقيمة 1200 جنيه والباقى ما زال لدى التاجر دينا عليه، ولقد بدأ الدورة الثانية بعد عيد الفطر في شوال حيث اشترى 15 عجلًا أخرى بسعر العجل 550 جنيها دفع منها 5800 والباقى دينا عليه وفي نهاية السنة (أخر ذى الحجة 1418) قومت
(1) لم نأخذ بالرأى القائل بخصم ما يلزم لنفقات الحاجات الأصلية على أساس أن هذا الشرط مختلف فيه فقهًا إذ يقول به الحنفية فقط دون جمهور الفقهاء من جهة، ولأن شرط بلوغ النصاب يغنى عن ذلك.