يمسك دفاتر التزامًا بتعلميات مصلحةا لزكاة أن كانت مطبقة في الدولة، أو طبقًا لتعليمات مصلحة الضرائب، وبالتالى يحدد الوعاء من واقع القوائم المالية، بصافى الإيراد، ومع مراعاة أنه لو كان يعمل بوظيفة بجانب الممارسة الحرة مثل طبيب يعمل في مستشفى ولدية عيادة فإنه يضم راتبه من الوظيفة إلى صافى إيراد العيادة ويزكى الجميع معًا.
-بالنسبة للحرفيين، والذين عادة لا يمسكون دفاتر محاسبية، فإنه يمكن تحديد الوعاء بما يحصل عليه من إيراد يومى أو أسبوعى أو شهرى بعد طرح إيجار المحل وأجور المساعدين ويزكى الصافى.
2/ 5/1/ 4: نصاب الزكاة: وهو نصاب النقود والذى ذكرناه سابقًا قيمة 85 جرامًا من الذهب بالأسعار الجارية وحيث أن النصاب محسوب سنويًا والمزكى يخرج زكاته دوريًا إذا تتم قسمة النصاب السنوى على 12 شهرًا ليخرج النصاب الشهرى.
2/ 5/1/ 5: سعر الزكاة: وهو 2.5% من قيمة الوعاء.
2/ 5/1/ 6: الواقعة المنشئة للزكاة: بما أن كسب العمل يخضع لزكاة المال المستفاد فإن الواقعة المنشئة لزكاته يوم استفادة المال، أى الحصول على الراتب أو الإيراد وذلك دون اشتراط مرور الحول أخذًا برأى ابن مسعود وابن عباس وأحمد بن حنبل إلا أنه تبرز هنا نقطتان هما:
الأولى: أن الإيراد اليومى أو الشهرى قد لا يبلغ نصابًا، وهنا نأخذ برأى الحنابلة في ضم الإيرادات دوريًا حتى تبلغ نصابًا ويزكيها، وإن كان الإيراد مستمرًا ومعروفًا قدره شهريًا مثل الرواتب فإنه يمكن التحقق من كمال النصاب عن طريق ضرب الراتب الشهري × 12 شهرًا فإذا وصل النصاب يبدأ في التزكية لكل مبلغ يقبضه، ويمكن أن يتم ذلك بالنسبة للحرفيين، كما يمكن التعرف على النصاب شهريًا بقسمة النصاب السنوى ÷ 12 شهرًا ويقارن الإيراد المحصل بالناتج ليتم التعرف على مدى خضوعه للزكاة.
الثانية: أنه بالنسبة للمهن الحرة المنتظمة محاسبيًا فإنه يمكن الانتظار حتى آخر السنة وإعداد القوائم المالية، وفي ذلك يقول أحد الفقهاء في زكاة المال المستفاد والتى تطبق على زكاة كسب العمل (( أنه يزكى الثمن حين