فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 61

أ- نوع الزكاة التى تخضع لها هذه المنتجات [1] : اختلف الفقهاء قديما وحديثا في زكاة المنتجات الحيوانية، بين قائل بزكاتها زكاة الزروع والثمار، وبين قائل بزكاتها زكاة عروض تجارة هى وأصلها، أو هى فقط، وبين من يرى زكاة ما يبيعه منها دون اشتراط الحول، أو باشتراط الحول.

والقول الراجح زكاة هذه المنتجات زكاة عروض التجارة.

ب - نطاق الزكاة: ويتسع ليشمل جميع المنتجات الحيوانية طالما يتم الاستفادة منها ببيعها وتحقيق ايراد من وراء ذلك. وبشرط أن لا تكون أصولها (الحيوانات نفسها) خاضعة للزكاة.

جـ- نصاب الزكاة: وهو نصاب زكاة التجارة أى قيمة 85 جراما من الذهب بالأسعار الجارية.

د- قياس الوعاء: بما أنها تخضع لزكاة التجارة فإنه تضم قيمة جميع أنواع المنتجات إلى بعضها (ألبان، بيض، صوف ... ) كما يلزم خصم النفقات المتصلة بالحصول على هذه الإيرادات، ويكون الصافى هو وعاء الزكاة

هـ- سعر الزكاة: 2.5% من الوعاء.

و- الواقعة المنشئة للزكاة:

-في حالة الاستغلال المؤسسي من خلال منشأة منظمة محاسبيا فإن الواقعة المنشئة للزكاة هى حلول نهاية الحول.

-في حالة الاستغلال غير المؤسسي يمكن الأخذ برأى المالكية في زكاة تجارة المحتكر أو زكاة المال المستفاد على رأى ابن عباس، وبالتالي يزكى الايراد عند واقعة البيع لهذه المنتجات كل مرة مع مراعاة التأكد من أن اجمالي الايراد خلال السنة يبلغ نصابا.

(1) د. يوسف القرضاوى فقه الزكاة 1/ 430، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 450، بدائع الصنائع للكاسانى 2/ 11، الأم للشافعى 2/ 46، الأموال لأبى عبيد بن سلام 413.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت