فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 54

الأخرى أشد حاجة وأوفر عددًا، فهنا يعمل بما جاء عن الشافعية رحمهم الله تعالى وهو إعطاء المؤلفة قلوبهم من سهم المصالح. ومرد ذلك الى رأي ولي الأمر العادل، وتقدير أهل الرأي، ومشورة أهل الشورى في الأمة) [1] .

(4) الرقاب

تعريف في الرقاب: لغة: والرقبة (المملوك) وأعتق رقبة أي نسمة وفك رقبة أطلق أسير أسميت الجملة باسم العضو لشرفها، وهي في الأصل العنق فجعلت كفاية عن جميع ذات الإنسان تسمية الشيء ببعضه، فإذا قال أعتق رقبة، فكأنه قال أعتق عبدًا أو أمةً [2] .

اصطلاحًا: وفي الرقاب أي فك الرقاب، بأن يشتري رقابًا ثم يعتقها [3] .

آراء العلماء في بيان المقصود من الرقاب:

رأي الحنفية: قال الإمام السرخسي رحمه الله تعالى: وفي الرقاب إعانة المكاتبين على أداء بدل الكتابة بصرف الصدقة إليهم عندنا [4] .

رأي المالكية:

قيل يعطى منها المكاتبون ما يعتقون به ولا يشتري منه رقابا فتعتق وقيل: بل تشترى منه رقاب فتعتق، ولا يعطى منه المكاتبون؛ لأن الولاء قد انعقد لمن كاتبهم، وقيل يجعل في هؤلاء وهؤلاء، وقد رويت هذه الأقوال عن مالك [5] .

(1) الزكاة / 412 - 413.

(2) ينظر تاج العروس 1/ 275.

(3) فتح القدير 2/ 374، وينظر زاد المسير 1/ 179، وينظر الجامع لأحكام القرآن 8/ 182.

(4) المبسوط 3/ 9.

(5) الأموال للداودي/ 278، ونور الإيضاح للشرنبلاني الإمام حسين الوفائي الشرنبلاني أبو الإخلاص رحمه الله تعالى - دار الحكمة - دمشق 1985/ 133. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فيجوز للإمام أن يشتري رقابًا من مال الصدقة يعتقها عن المسلمين ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين وإن اشتراهم صاحب الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيل مذهب مالك، ولا يبتاع منها صاحب الزكاة نسمة يعتقها بجز ولاء، وفيه رواية عن مالك والصحيح لأول؛ لأن الله - عز وجل - قال (وفي الرقاب) فإذا كان للرقاب سهم من الصدقات كان له أن يشتري الفرس فيحمل عليه في سبيل الله، فإذا كان له أن يشتري فرسًا لكمال الزكاة، جاز أن

يشتري رقبة بالكمال، ولا فرق بين ذلك_ الجامع لأحكام القرآن 8/ 182.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت