50 -المتأخر لليوم الثالث - أيام المبيت بمنى - أفضل، والمتعجل لا إثم عليه، ويحرم في الحج الرفث والفسوق والجدال، وخير الزاد التقوى.
51 -وجوب المبيت بمزدلفة وصلاة الفجر فيها، والدفع منها بعد الإسفار الشديد، والرخصة بالمغادرة بعد نصف الليل للعجزة والضعفة والنساء خشية حطمة الناس.
32 -من السنة الإكثار من التكبير للحاج إلى عصر آخر أيام التشريق.
53 -المؤمن الكامل من يأخذ بكافة الأوامر، ويترك كافة الزواجر.
54 -سنة الله ابتلاء المؤمنين، وتمتع الكافرين في الدنيا، والمؤمنون فوقهم يوم القيامة.
55 -الجهاد فريضة، ومن لم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد ماتَ ميتة جاهلية.
56 -تحريم المصاهرة بين المؤمنين والمشركين، وكفارة إتيان الحائض دينار، وتحريم الوطء في الدبر ولَعْنُ من فعل ذلك.
57 -الحلف بغير الله شرك، ولا يجوز جعل الأيمان مانعة للبر والصلة.
58 -لا يجوز الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، ولا تصبر المرأةُ على فراق زوجها أكثر من أربعة أشهر.
59 -الخلع فسخ لا طلاق، ولا رجعة في الخلع، وعدة المختلعة حيضة واحدة، وليس للمختلع أن يطلقها في العدة لأنها بانت عنه.
60 -المحلِّل والمحلَّل لهُ ملعونان، وعملية"التجحيش"زنى صريح.
61 -الطلاق والعتاق والنكاح، لا هزل فيهن، بل هزلهن جد.
62 -لا رضاع إلا في الحولين، ورضاع مولى أبي حذيفة من الخصائص.
63 -عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر في بيت الزوج، ويشمل ذلكَ المدخول بها وغير المدخول بها، وعدة الحامل حتى تضع، وعدة الطلاق ثلاثة قروء. والأمة والحرة متساويتان في العدة.
64 -الحداد على الزوج أربعة أشهر وعشر، وعلى سواه ثلاثة أيام فحسب.
65 -تحريم عقد النكاح على المرأة في عدة وفاة زوجها، وجواز التلميح بالخطبة.