فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 900

مجملًا بين حقائقه؛ كقوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228] ، أو أفراد حقيقة واحدة؛ مثل: {أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرة: 67] ، أو مجازاته إذا انتفت الحقيقة وتكافأت، فإن ترجَّح واحد؛ لأنه أقرب إلى نفي الحقيقة؛ كنفي الصحة من قوله:"لا صلاة [1] "و"لا صيام" [2] ، ..." [3] ."

فاستدرك عليه الإسنوي في قوله: (أو مجازاته ... ) فقال:"واعلم أن ما قاله"

المصنف هنا غير مستقيم [4] ،

ولم يذكره الإمام ولا أحد من أتباعه ... ) [5] .

(1) إشارة إلى حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . يُنظر: نهاية السول (1/ 557) . والحديث سبق تخريجه (ص: 631) .

(2) إشارة إلى حديث: «لاَ صِيامَ لِمنْ لم يُبيت الصيام من الليل» . يُنظر: نهاية السول (1/ 557) . والحديث في سنن أبي داود، ك: الصوم، ب: النية في الصيام، (2/ 329/ح: 2454) ؛ سنن ابن ماجه، ك: ، ب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم، (1/ 543/ح: 1700) ؛ سنن الترمذي، ك: الصوم، ب: ما جاء لا صيام لمن لم يَعْزمْ من الليل، (3/ 108/ح: 730) ؛ سنن النسائي، ك: الصيام، ب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (2/ 117/ح: 2645 - 2646) . ويُنظر: نصب الراية (2/ 433) . قال الألباني: صحيح. يُنظر: إرواء الغليل (4/ 25) .

(3) منهاج الوصول -مطبوع مع نهاية السول - (1/ 555) .

(4) وسبب أنه غير مستقيم: أن الرازي ذكر مذهبين: الأول: أن المنفي مجمل مطلقًا؛ سواء كان شرعيًا أو لغويًا.

المذهب الثاني: فصّل فقال: إن كان الاسم المنفي شرعيًا فلا إجمال؛ لأن انتفاء المشروع ممكن بفوات شرطه أوجُزئه.

وإن كان النفي لغويًا نظرنا، فإن كان له حكم واحد فلا إجمال فيه، وينصرف النفي إليه، وإن كان له حكمان: الفضيلة والجواز؛ تعين الإجمال.

وما قاله البيضاوي من كونه ليس مجملًا، ولا محمولًا على الحقيقة الشرعية؛ بل على المجاز الأقرب إلى نفي الذات، خارج عن القولين في المحصول. يُنظر: المحصول (3/ 157) ؛ نهاية السول (1/ 558 - 559) .

(5) يُنظر: نهاية السول (1/ 558) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت