فهرس الكتاب

الصفحة 703 من 900

المطلقة):"هذا ما حضرنا من المذاهب في هذه المسألة، وقد ادعى الإمام - إذ حكى الاتفاق على أن صيغة (افعل) ليست حقيقة في جميع المحامل المتقدمة - أن الخلاف إنما وقع في أمور خمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والتنزيه، والتحريم [1] ."

وأنت إذا تأملت ما حكيناه من المذاهب علمتَ أنَّ حصر الخلاف في ذلك ليس بجيد" [2] ."

• المثال الثالث:

ذكر الزركشي في فصل (الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص) أقوالًا لعدد من العلماء في بيان هذه الفروق ثم قال:"ومن هنا يُعْرفُ أنَّ عدَّ ابن الْحاجِبِ البدل [3] في المخصَّصاتِ ليس بجيد؛ لأن الأولى في قولنا: أكلت الرغيف ثلثه؛ أنه من العام المراد به الخصوص، لا العام المخصوص ..." [4] .

(1) يُنظر: المحصول (2/ 41) .

(2) يُنظر: الإبهاج (4/ 1046) .

(3) بدل البعض من الكل: ما كان الثاني جزءًا من الأول. يُنظر: شرح قطر الندى (ص: 346) ؛ الكليات (1/ 232) .

وقيل: ما يكون مدلوله بعض مدلول الأول. يُنظر: معجم مقاليد العلوم (ص: 84) .

وقد اختلف في التخصيص به؛ فمنهم من عده من المخصصات كابن الحاجب، وابن الهمام، وابن النجار، وابن عبدالشكور. يُنظر على الترتيب: مختصر ابن الحاجب (1/ 791) ؛ التحرير (ص: 106) ؛ شرح الكوكب المنير (3/ 354) ؛ مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت (1/ 344) . ومنهم من لم يعده من المخصصات؛ كالآمدي، والبيضاوي، يُنظر: الإحكام للآمدي (3/ 350) ؛ المنهاج -مطبوع مع نهاية السول- (1/ 493) . قال ابن السبكي وابن عبدالشكور:"ولم يذكره الأكثرون". يُنظر: جمع الجوامع مع المحلي - مطبوع مع حاشية البناني- (2/ 25) ؛ مسلم الثبوت (1/ 344) .

(4) يُنظر: البحر المحيط (3/ 250 - 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت