الجهة الأولى: تهذيبه لتعريف الشاطبي.
الجهة الثانية: بأن تعريفه غير منضبط.
كما أن ابن عاشور استدرك على إمام الحرمين والقرافي في مسألة (قواعد الأصول هل هي قطعية أو ظنية؟ [1] ، واستدرك على إمام الحرمين [2] والغزالي [3] في المصلحة المرسلة [4] .
(1) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 168، 171، 234) .
(2) يُنظر: كلام إمام الحرمين في المصلحة المرسلة في البرهان (2/ 1130 - 1135) .
(3) يُنظر كلام الغزالي في المصلحة المرسلة في: المستصفى (2/ 487 - 506) .
(4) يُنظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور (ص: 309) .