فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 900

فقال: يا أمير المؤمنين، تحل له من النساء أربع، فله ثلاثة أيام وثلاث ليال يتعبد فيهن ما شاء، ولها يوم وليلتها. فقال عمر: ما الحق إلا هذا، اذهب فأنت قاضٍ على أهل البصرة" [1] ."

• المثال الثاني:

عن عبيدة السلماني [2] قال: سمعت عليًا يقول: اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد [3] أن لا يبعن. قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له: فرأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - أو قال في الفتنة - قال: فضحك علي" [4] ."

وهذا يؤكد ما ذكرته سابقًا [5] أنه لا يشترط في الاستدراك أن يكون المستدرِك أعلم أو أفضل من المستدرَك عليه.

(1) يُنظر: الجليس الصالح والأنيس الناصح (2/ 378) .

(2) اختلف في كنيته واسمه؛ فقيل: هو: أبو مسلم، وقيل: أبو عمرو، عبيدة السلماني المرادي الهمداني، وقيل: إنه عبادة بن قيس، وقيل: عبيدة بن عمرو، وقيل: عبيدة بن قيس بن عمرو، كوفي، تابعي ثقة، أسلم قبل وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ولم ير النبي - صلى الله عليه وسلم -، سمع عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن الزير، وقيل عنه: كان يوازي شريحًا في العلم والقضاء، (ت: 72 هـ) ، وقيل: (73 هـ) .

تُنظر ترجمته في: تاريخ بغداد (11/ 117) ؛ المنتظم (6/ 122) ؛ الكاشف للذهبي (1/ 694) .

(3) أم الولد: هي الأمة بعد الاستيلاد. يُنظر: قواعد الفقه (ص: 176) .

(4) يُنظر: مصنف عبد الرزاق، ك: الطلاق، ب: بيع أمهات الأولاد، (7/ 291/ح: 13224) .

(5) يُنظر: (ص: 263) من البحث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت