فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 900

• مثال صيغة (الأصوب) :

قال الزركشي عند ذكره لأدوات التعليل الصريحة:"رابعها: كيْ، كذا جعَلَهَا الإِمام في البرهان [1] من الصريح، وخالفه الرّازِي [2] ، والأول أصوب" [3] .

• ثالثًا: استدراك الفوائد.

والغرض منه تكميل عبارة المستدرَك عليه بذكر فوائد للمسألة الأصولية لم يذكرها.

وأقرره بالأمثلة التالية:

• المثال الأول:

بعد أن ذكر القرافي مسألة (أقل الجمع) قال:"فائدة: ضابط جمع القلة: اللفظ الموضوع لضم الشيء إلى مثله، أو إلى أكثر منه؛ على خلاف في أصل مسماه، بوصف كونه لا يتعدى العشرة."

وضابط مسمى جمع الكثرة: أنه اللفظ الموضوع للأحَدَ عَشَر فما فوقها من غير حصر.

وهذا علة ما لم يُعرف من الجموع، فإذا عُرفت صارت كلها للعموم، ولا تعتبر بعد ذلك عشرة ولا غيرها؛ لذلك نص عليها إمام الحرمين في البرهان [4] ، وأفرد لها مسألة تختص بالجمع بين قول الأدباء: جمع القلة: للعشرة فما دونها، وقول الأصوليين:

(1) يُنظر: (2/ 806) .

(2) لم يذكر صيغة (كي) في المحصول ولا في المعالم. يُنظر: المحصول (5/ 139 - 141) ، يُنظر المعالم (2/ 310 - 311) .

(3) البحر المحيط (5/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت